النووي
204
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
الجواب : لا يحكم بالحنث للشك في ذلك والورع أن يلزم ( 1 ) الحنث . حلف لا يساكن فلانًا 5 - مسألة : إِذا حلف لا يساكن فلانًا في هذه الدكان ، فجعل الدكان المذكورة دكاكين وبنى بينهما حائطًا فهل يحنث بسكناه في أحدهما وهل فيه خلاف . الجواب : الأصح : أنه لا يحنث . 6 - مسألة : حلف لا يُشَتي في هذه القرية هذه السنة فأقام فيها أكثر الشتاء ، ثم رحل منها قبل انقضاء الشتاء ، هل يحنث في الطلاق أو في غيره وما دليلُه ؟ . الجواب : لا يحنث في الطلاق ، ولا في غيره ؛ إِلا أن تكون نيته أنه لا يقيم فيه في شيء من الشتاء ، فإذا لم يكن له نية لم يحنث لأن مقتضى لفظه جميع الشتاء ، كمن حلف لا يأكل رغيفًا فأكله إِلا لقمةً لا يحنث ؛ لأن حقيقته أن يأكل جميعه ، كما أنَّ حقيقة الشتاء جميعُه . " فإن قيل " أهل العرف يُطْلِقون عليه أنه شتى فيها . " فالجواب " أن أهل العرف - أيضًا - يُطلقون عليه ، أكل الرغيف والرمانة ، وإِن ترك لقمة منهما ، أو حبة ، أو حباتٍ ، وإِنما تُحمل الأيمان على العرف ، إِذا كان منتظمًا ، فإن اضطرب ولم يكن له حدٌ تركناه ورجعنا إلى اللغة والحقيقة ، والله أعلم .
--> = تُضَعَّف فيه الأعمال ، وتزداد قبولًا . وأما في غير يوم الجمعة ، فإن الصلاة تبلغه على لسان ملائكةٍ مخصوصين بهذا ، كما تبلغه أعمال الأمة يوم الخميس بواسطة ملائكة لهذا . اه - . باختصار من التاج : 1 / 291 . ( 1 ) نسخة " أ " : يلتزم .